بنك مصر
بنك مصر
البنك الاهلى المصرى
2b7dd046-8b2b-408c-8c9e-48604659ffe0
البنك الاهلى المصرى
البنك الاهلى المصرى
أخبار مصر
أخر الأخبار

"النواب" يوافق نهائيًا على تعديلات قانون المرور

مؤتمر كيان المرأة المصرية .. تكريماً لمجهود كل امرأة تحت شعار رائدات النجاح 14

"النواب" يوافق نهائيًا على تعديلات قانون المرور 1 "النواب" يوافق نهائيًا على تعديلات قانون المرور 2 "النواب" يوافق نهائيًا على تعديلات قانون المرور 3

 “النواب” يوافق نهائيًا على تعديلات قانون المرور

كتبت / نجوى رمضان

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على ثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة ١٩٧٣.

ويستهدف مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات المركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير مرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيًا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

ويستهدف مشروع القانون الثاني زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظرًا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

ويستهدف مشروع القانون الثالث استهدف استحداث مادة (1) مكرراً) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (۳/ الفقرة الثانية، ۲۸ الفرقتين الأولى والثانية، ٣٤ البند ، ٧٤ / البند “٢، ٧٤ مكرراً ) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.

كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

وعن  أهم الأحكام المشروعات القوانين المعروضة المشروع الأول: جاء مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي: المادة الأولى أضافت خمس مواد لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ على النحو التالي:

مادة (۳) مكررا) تضمنت تعريفات للمركبات المهملة والمتروكة وأنقاضها. مادة (٦٥) مكرراً (١): حددت أن تكون المحافظة والجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية) هما الجهة المختصة برفع المركبات المهملة والمتروكة وأنقاضها من الطرق وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، كما أسندت لذات الجهة إجراءات إعلان محضر الضبط، كما نظمت وسائل إخطارمالكها أو المسئول عنها من خلال النموذج المعد لذلك أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكتروني.

جاء مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالى: المادة الأولى أضافت خمس مواد لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 على النحو التالى:

– مادة (3 مكررا): تضمنت تعريفات للمركبات المهملة والمتروكة وأنقاضها.
– مادة (65 مكرراً “1”): حددت أن تكون (المحافظة والجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية) هما الجهة المختصة برفع المركبات المهملة والمتروكة وأنقاضها من الطرق وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، كما أسندت لذات الجهة إجراءات إعلان محضر الضبط، كما نظمت وسائل إخطار مالكها أو المسئول عنها من خلال النموذج المُعد لذلك أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونى.
– مادة (65 مكرراً “2”): أجازت لمالك المركبة أو المسئول عن إداراتها التقدم بطلب مشفوعاً بسند الملكية وإيصالات سداد كافة النفقات والإيواء المستحق إلى نيابة المرور الخاصة لاستلام المركبة أو أنقاضها خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان.
– مادة (65 مكرراً “3”): نظمت إجراءات بيع المركبة أو أنقاضها بالمزاد العلني أو بالأمر المباشر وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وذلك فى حالة عدم تقدم مالك المركبة أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى النيابة المختصة خلال ستين يوماً، فإذا لم يطالب مالك المركبة بقيمة المبيع تؤول حصيلة البيع لحساب الخزانة العامة بصفة نهائية، وإذا لم تفى قيمة المبيع لتغطية النفقات سالفة البيان يجوز تحصيل الفارق بالحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك، كما نصت على تشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة لتنفيذ الإجراءات والتدابير المتضمنة بأحكام هذا المشروع بقانون.
– مادة (65 مكرراً “4”) أجازت المادة البيع المباشر للمركبات المهملة أو المتروكة فى حالة عدم الاستدلال على بيانات مالكها على أن تودع حصيلة هذا البيع بالخزانة العامة، كما تناولت المادة تحديد نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع تلك المركبات وفقاً لأحكام هذا القانون كحافز لصالح اللجنة القائمة على تنفيذ الإجراءات بموجب قرار صادر من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية.
المادة الثانية فوضت وزير الداخلية بإصدار القرار اللازم لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور خلال شهرين من تاريخ نشر القانون.
المادة الثالثة ألزمت مُلاك المركبات أو المسئولين عنها أو عن أنقاضها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون.
المادة الرابعة: هي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.

أما  المشروع الثانى: انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

المادة الأولى تضمنت استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (۱۳) من قانون المرور المشار إليه: بزيادة الحد الأقصى لمقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ ٦٠٠ جنيه بدلاً من مبلغ (١١٥ جنيه)، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز (10 %) سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.
المادة الثانية تناولت إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة نصت على النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أما  المشروع الثالث: ورد مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالى:
المادة الأولى: تناولت هذه المادة استبدال نصوص المواد (3/الفقرة الثانية)، و(۲۸/الفقرتان الأولى والثانية)، و(34/ البند “8”)، (74/ البند “2”)، و(٧٤ مكرراً “۳”) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة 1۹٧٣، لإخضاعه المركبات الخفيفة المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك، والمخالفات المعاقب عليها.
المادة الثانية تضمنت استبدال لفظا ” آلية ” و” الآلية “، بلفظي ” نارية ” و” النارية ” أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، كما استبدلت عبارة ” لمركبات نقل البضائع والأشياء ” بعبارة ” لسيارات نقل البضائع والأشياء “، وعبارة ” لمركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا ” بعبارة ” لسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً ” أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون المشار إليه.
المادة الثالثة أضافت مادة رقمها (7 مكرراً) تتضمن تعريف المركبة الخفيفة المستحدثة، كما تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما – التوك توك، المركبات الخفيفة – للضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم والضرائب الملحق بالقانون.
المادة الرابعة نصت على النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضًا:

 

نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين 2

رئيس الوزراء يستعرض موقف المُنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان 5 رئيس الوزراء يستعرض موقف المُنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان 6 رئيس الوزراء يستعرض موقف المُنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان 7
رئيس الوزراء يستعرض موقف المُنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان 8 رئيس الوزراء يستعرض موقف المُنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان 9 رئيس الوزراء يستعرض موقف المُنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان 10
رئيس الوزراء يستعرض موقف المُنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان 11 رئيس الوزراء يستعرض موقف المُنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان 12 رئيس الوزراء يستعرض موقف المُنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان 13

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى