أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف بعد موافقة مجلس النواب نهائيا
أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف بعد موافقة مجلس النواب نهائيا، حيث إنه بتاريخ اليوم الإثنين، قد تمت الموافقة من قبل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
وينشر الرأي العام المصري نص مشروع القانون:
أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف بعد موافقة مجلس النواب نهائيا
“المادة الاولى”
تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و (6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الأتى:
المادة (6 ) مكررا :
يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق
1-أن يكون مصري الجنسية
2-ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما
3-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
4-ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره
ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير
المادة (6) مكررا (أ)
يختص المدير التنفيذي بالاتى :
1-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة
–2-تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به
–3-المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4-إقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق و عرضها علي المجلس لاعتمادها
5-اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة
6-التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7-المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8-اعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، و خطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد
9-القيام باي اعمال او مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته
المادة الثانية
تلغى الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون رقم 200 لسنة 2020 المشار اليه
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
اقرأ أيضًا:
رفض الإبادة الممنهجة فى غزة ومساعى نقل الحرب لبلادنا
شكوك بين الديمقراطيين حول قدرة بايدن على هزيمة ترامب
إطلاق 5 ملايين رسالة إرشادية للمعتمرين عبر الشاشات الإلكترونية
الاحتلال لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس
زيزو وفتوح يحصلان على راحة من تدريبات الزمالك بعد الانضمام للمنتخب
دكتور يوسف شلتوت اخصائي أمراض النساء والتوليد في حوار خاص للرأي العام المصري والإجابة عن أهم الأسئلة المتداولة
الصحة: فحص 5 ملايين و474 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع