الادارة العامة : ضبط استوديو لتجهيز المحتوى الفنى للقنوات الفضائية بدون ترخيص بالجيزة
الادارة العامة : ضبط استوديو لتجهيز المحتوى الفنى للقنوات الفضائية بدون ترخيص بالجيزة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة إستوديو “بدون ترخيص” – كائن بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة، لتجهيز المحتوى الفنى لمجموعة القنوات الفضائية غير المرخصة، وإشتراكه مع (آخرين) فى إدارة الإستوديو مُستخدمين أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا مصنفات سمعية بصرية مُسجلة داخل الإستوديو.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف الإستوديو، وأمكن ضبط المتهمين وبتفتيش مكونات الإستوديو تم ضبط (جهاز لاب توب مزود به “هارد ديسك ” لتخزين المحتوى غير المجازة رقابيًا – 3 هاتف محمول يتم إستخدامهم لإدارة القنوات والتواصل مع المعلنين أحدهم مُحمل عليه “محفظة إلكترونية” بداخلها مبلغ مالى، وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات النشاط غير المشروع).
وبمواجهة المتهمين أقروا بإرتكابهم المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وأناط القانون بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مهمة الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع ووحدته ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1992م والصادر بشأنه اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1992.
ومنح الضبطية القضائية للعاملين بالإدارة والتي من بينها أنه إذا ما تبين أن هناك جهة تتخذ لها مقرًا وتقوم بالتصوير أو التسجيل ولم تكن تلك الجهة تملك ترخيصًا بالعمل في هذا المجال كان لرجال الرقابة على المصنفات الفنية أن يصادروا المعدات التي تستخدم في تلك الأعمال وأن المعدات التي تصادرها مباحث المصنفات يتم وضعها تحت تصرف النيابة العامة والتي بدورها تحيل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
وفي حال الإدانة تقضي المحكمة بمصادرة المعدات المضبوطة، ومتى صار الحكم نهائيًا غير قابل للطعن يتم عرض تلك المضبوطات للبيع في مزاد علني تؤول المبالغ المتحصلة منه إلى خزانة الدولة ونص المادة الثانية من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ المعدل للقانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ يفيد أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل يتعلق بالمصنفات السمعية أو البصرية السمعية وتكون العقوبة وفقا لأحكام المادة ١٥ من ذات القانون الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضًا:
البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية مع مكتب أبو ظبي للصادرات لفتح خط ائتمان بقيمة 100 مليون
بنك مصر 50مليون جنيه لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي بقرى “حياة كريمة” في 7 محافظات
رئيس «الرقابة الصحية»: «الجودة» هي الفارق بين الخدمة الصحية المنظمة والعشوائية
البنك الزراعي المصري يطلق قرضاً جديداً للمساهمة في مصروفات التعليم لأبناء المزارعين
دكتور عُمر الشوربجي مدرس و استشاري المناظير الجراحية النسائيه و المشيمة الملتصقه
الدكتور محمد حسن زيتون استشاري امراض الباطنة والسكر ودهون الدم في حوار خاص للرأي العام المصري
القنصلية الايطاليه بالاسكندرية تحتفل بمئويه سيد درويش بشدو الفنانه لقاء سويدان
بنك القاهرة يواصل تحقيق أرقاماً قياسية في نتائج أعماله خلال النصف الأول من عام 2023
نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.