بنك مصر
بنك مصر
البنك الاهلى المصرى
2b7dd046-8b2b-408c-8c9e-48604659ffe0
البنك الاهلى المصرى
البنك الاهلى المصرى
أخبار مصر

أهم ما ورد بحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا لصالح طلاب بيلا

متابعة: حامد الأطير

أهم ما ورد بحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا في قضية طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ لصالح بعض الطلاب الطاعنين على حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برفضها الشق المستعجل.

إن المحكمة الإدارية العليا قد سايرت في حكمها كافة مناحي الدفاع واعتنقت مذهبه عندما قضت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ والقرار المطعون فيه بسبب مخالفتهما للقانون واستخلاصهما لإدانة الطلاب من أصول لا تنتجها أوراق الدعوى ماديا وقانونيا مما يعد القرار والحكم المطعون عليهما فاقدين لركن السبب.

وقد استندت المحكمة في حكمها إلى مخالفة القرار الصادر عن الجهة الإدارية، الإجراءات والضمانات التي فرضها القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، حيث أن البين مما وسعته أوراق التحقيق في قضية الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم رقم 2965 لسنة 2019 ومذكرة المستشار القانوني لوزير التربيه والتعليم أن الوزارة قد أصدرت قرارها برسوب الطلاب لثبوت وجود تطابق في أوراق إجابات الطلاب بما يقطع بوجود غش جماعي وأن الجهة الإدارية اعتمدت فقط على المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 الخاص بإلغاء امتحانات الطلاب بسبب وجود تطابق في أوراق إجابات الطلاب كسند لإصدارها القرار محل الطعن، في حين أن أوراق التحقيقات في القضية رقم 1924 لسنة 2019 ومحاضر إثبات الحالة التي حررها ملاحظو لجنة الشهيد محمد لطفي العشري التي تضمنت بوضوح شديد وبعبارات واضحة وقوع فوضى وهرج وفقدان السيطرة على هذه اللجان ووقوع غش جماعي بها وتهديد مراقبي هذه اللجان الأمر الذي كان يتعين معه على الجهة الإدارية أن تعمل في هذا الشأن حكم المادتين الخامسة والثامنة من القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والذي كان يتعين معه صدور قرار من وزير التربيه والتعليم الفني أو المحافظ المختص بإلغاء امتحانات اللجنة أو تأجيلها منذ الوهلة الأولي لارتكاب وقائع التعدي والغش الجماعي داخل اللجان.

بالإضافة إلى أن تقرير اللجنة الفنية المشكلة لإعادة التقدير قد جاء مرناً فضفاضاً لا يتسنى من خلاله القطع بيقين ارتكاب أبناء الطاعنين لجرم الغش الجماعي.

وأثراً لذلك فإن الجهة الإدارية إزاء مخالفتها الإجراءات والضمانات التي فرضها أحكام القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والشكوك التي حامت حول ارتكاب الطلبة أبناء الطاعنين لجريمة الغش الجماعي يكون القرار القرار المطعون عليه قد وقع مخالفاً للقانون ومستخلص استخلاص غير سائغاً ومن أصول لا تنتجها أوراق الدعوى قانونيا أو ماديا ومن ثم يكون القرار فاقداً لركن السبب الذي يرجح الغائه.

ولا يقدح في ذلك ما تمسكت به الجهة الإدارية المطعون ضدها من أن التحقيقات التي أُجريت في هذا الشأن كشفت عن وقوع هرج ومرج وفوضى باللجان الفرعية للجنة الشهيد محمد لطفي العشري وإخلال بنظام الامتحان وغش جماعي وتهديد لمراقبي اللجان ورؤسائها بما يتيح لوزير التربية والتعليم إلغاء امتحان طلاب هذه اللجنة استنادا إلى نص المادتين الخامسة والثامنة من القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 فإن ذلك مردود عليه.

بأن الجهة الإدارية أصدرت قرارها المطعون عليه استنادا إلي نص المادة السابعة من هذا القرار ( الخاصة باكتشاف التطابق في أوراق الإجابات) وليس استنادا إلي المادتين الخامسة والثامنة ( الخاصة بإلغاء الامتحان أو تأجيله من الوزير أو المحافظ بسبب أعمال الشغب والغش الجماعي)

كما أن الجهة الإدارية قد أهدرت كافة الإجراءات والضمانات القانونية للطلاب.

إن تحقيقات الجهة الإدارية التي أجرتها الوزارة قد جاءت مبتورة غير مكتملة مستندة في مجال إثبات وقوع الأفعال المؤثمة للطلاب على أقوال ملاحظي ورؤساء اللجان دون أن يسمح فيها لأقوال طلاب اللجنة أو أن ينسب لأي طالب على وجه التحديد اتهامات محددة وهو الأمر الذي معه شاع الاتهام وبات نسبته إلي طلاب بعينهم ومعاقبتهم عنه يتجافي وقواعد العدالة والإنصاف ويتصادم وأصل البراءة الذي نص علبه الدستور.

إن الحكم المطعون عليه قد ذهب غير هذا المذهب، ومن ثم يكون قد خالف القانون، الأمر الذي لا مناص معه من الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء امتحانات أبناء الطاعنين في الشهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2018/2019 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعلان نتيجة الطلاب فيها وتمكينهم من الالتحاق بالكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به وفق مجموع الطالب وما انتهى اليه تنسيق القبول في هذا العام وإعمال كافة الآثار المترتبة على ذلك.

وحيث أن كل تأخير يلحق بابن الطاعن ضرراً بالغا، ومن ثم تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان عملاً بنص المادة 286 من قانون المرافعات المدنية والتجارية كما تقضي بالزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بنص المادة 270 من هذا القانون

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى